المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين المتعاقدين"،
- باعتبار أن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير النقل الجوي بين بلديهما وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان وفق مبادىء وأحكام هذه المعاهدة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني كلمة "المع اهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي فت ح باب التوقي ع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات لملاحق هذه المع اهدة تتم طبقا لأحكام المادّتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) تعني عبارة "سلطة الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة النقل/ مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، أو أي شخص أو سلطة مخوّلة لتأدية المهامّ الممارسة حاليا، وبالنسبة لحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وزارة النقل أو المديرية العامّة للطيران المدني، أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة.
ج) تعني عبارة "المؤسسة المعينة" مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التي يتمّ تعيينها والترخيص لها طبقا لأحكام المادّة الرابعة من هذا الاتفاق،
د) "إقليم" بالنسبة للدولة المعنى الموضح لهذا الاصطلاح في المادّة 2 من المعاهدة،
ه) " خطوط جوية " و"خطوط جوية دولية"
و"مؤسسة نقل جوي" و"الهبوط لأغراض غير تجارية" :
يقصد بها المعاني المحددة لك ل منها في المادّة 96 من المعاهدة.
و) "السعة بالنسبة للطائرة " تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه،
ز) "السعة بالنسبة للخدمة" المتفق عليها، تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروب ة في عدد الرحلات التي تقوم به ا هذه الطائ رة خلال مدة معيّنة وعلى طريق محدد أو ج زء منه،
ح) عبارة ""الخطوط المتفق عليها" و" الطرق المحددة" تعني الخطوط الدولية المنتظمة والطرق المحددة في هذا الاتفاق،
ط) " الاتفاق" ويقصد به هذا الاتفاق وملحقه وأي تعديلات تجرى عليه.
المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944) عند تطبيق هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل أحكام المعاهدة وملاحقها وأي تعديلات لها، طالما أن هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.