المادة 21
تطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة الخاص ة بج وازات السفر والجمارك والنق د المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي ع لى م ا يصل إلى إقليم الطرف المتع اقد أو يغادره من ركاب وطواقم الطائرات والبضائع بواسطة طائرات مؤسسات النقل الج وي المعين ة من الطرف المتع اقد الآخر.
2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.