المادة 20
التمثيل والنشاط التجاري لمؤسسات الطيران
1 - يسمح أي من الطرفين المتعاقدين للمؤسسات المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخ ر أن يكون لها على أراضي الطرف الآخر موظفين ومسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابع ة نشاط خدماتها الجوي ة، وذلك وفقا للقوان ين والأنظم ة المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يحق للمؤسسة المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النقل الجوي في إقل يم الطرف المتعاقد الآخر إم ا مباش رة أو عن طريق وكلاء. ويحق للمؤسسة المعينة من قبل كل ط رف متعاقد أن تبيع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يشتري تلك التذاك ر بالعمل ة المحلّية أو أي عمل ة قابل ة للتحويل وفق ا لل قوان ين والأنظمة المعم ول به ا في كلا البلدين.