المادة 16
تسوية النزاعات
1 - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاق وملاحقه، فعليهما أولا محاولة تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران. وإذا تعذر ذلك، فيجب حله بالطرق الدّبلوماسية.
2 - إذا تع ذر على الط رفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إح الة الن زاع إلى شخص أو هيئة للفصل فيه. وإذا تع ذر ذلك، يج وز عرضه بناء ع لى طلب أي من الط رفين المتعاقدين، ع لى هيئة تحك يم مشك لة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكمان المعيّنان ع لى اختيار المحكم الث الث. على ك ل واحد من الطرفين المتع اقدين أن يعيّن محكمة خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالط رق الدبلوماسي ة يطلب فيها إحال ة الن زاع إلى هيئة تحك يم، على أن يتم تعيين العض و الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
3 - إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكم الثالث من مواطني دول ة ث الث ة وأن يرأس هيئة التحكيم، وإذا ك ان رئيس مجلس منظم ة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الط رفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا.
4 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفي ذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادّة.
5 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم.