المادة 12
أمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن، بدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام وبوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الخاص بقمع الأفعال غير المشروعة والعنف التي ترتكب في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة .1971 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مش روعة ت رتكب ضد سلام ة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
4 - يتخذ كل طرف متعاقد التدابير التي يراها مناسبة لإبقاء على الأرض الطائرة موضوع الاستيلاء غير المشروع أو أفعال تدخل غير مشروعة أخرى على أرضه، إلاّ إذا ألزم تركها المغادرة قصد حماية حياة الطاقم والركاب.
يتم اتخاذ هذه التدابير، إذا أمكن، في كل مرة عندما تكون الظروف مناسبة، على أساس التشاور المتبادل.
5 - يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادل ة بينهما، بأحك ام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المع اهدة، بق در ما تك ون تلك الأحك ام الأمني ة سارية المفعول على الطرفين، وعليهم ا أن يل زما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم مركزهم الرّئيسي أو محل إقامتهم الرّئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران.
6 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام المستغلين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المذكورة في الفقرة 5 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء الوجود به.
على كل ط رف متع اقد أن يتأكد من فعالي ة تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع ومؤونات الط ائرات، س واء قبل الصعود أو الشحن أو التف ريغ أو أثنائها، وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتع اقد الآخر باتخاذ التدابير الأمني ة المعقولة لمواجه ة ته دي د خاص متوقع.
7 - إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بأحكام أمن الطيران، موضوع هذه المادّة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يطلب التشاور الفوري مع الطرف المتعاقد المعني، وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق مناسب خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يعتبر ذلك سببا للرفض أو الإلغاء أو تقييد رخصة استغلال مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المعني بالالتزامات. وفي الحالات الاستعجالية المبينة، يمكن أن يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين تدابير مؤقتة قبل انتهاء الأجل المذكور.