مرسوم رئاسي رقم 06-114
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-114 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّع بالجزائر في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة
المادة 11
تحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصّة بنقل الركاب والبضائع والبريد.
2 - يجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه ه ذه الأموال.
3 - في حال وجود اتفاق مدفوعات خاص بين الطرفين المتعاقدين، تخضع عملية التحويل طبق ا لنصوص هذا الاتفاق.