المادة 10
المعلومات الإحصائية على مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن ت زود سلط ات الطي ران التابع ة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادية لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأوّل على الخطوط المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي.