المادة 9
تسليم الأشياء عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو الغير أو التي تكتشف فيما بعد.
ويج وز تسل يم الأشي اء المذكورة ح تى ولو لم يتم تسل يم الشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته.
وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسب ة للغير على هذه الأشياء ويجب رده ا إلى الدولة المطلوب منها التسل يم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى تثبت هذه الحق وق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة التي تباشرها الدولة الطالبة.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأت حاجتها إليها للإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسالها لهذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك.