مرسوم رئاسي رقم 06-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-113 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تتعلّق بتسل يم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، موقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة
المادة 8
تعدد الطلبات إذا طلب التسليم من ط رف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فيكون للدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق ح ريته ا على أن تراعي في ذلك ك اف ة الظ روف وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاّحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال والمك ان الذي ارتكبت فيه.