مرسوم رئاسي رقم 06-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-113 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تتعلّق بتسل يم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، موقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة
المادة 7
الإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجوز الإف راج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تتسلم الدولة المطلوب منها التسليم، إحدى المستندات المبينة في الفق رة 2 من المادّة 5 من ه ذه الاتفاقية في ظرف ثلاثين (30) يوما من توقيفه. 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م ولا يحول هذا الإفراج دون توقيفه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.