المادة 6
التوقيف المؤقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر التوقيف المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية.
يوجه طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم إمّا مباشرة عن طريق البريد أو التلغراف أو عن طريق آخر يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
يجب أن يشير إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.
تحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.