المادة 5
طلبات التسليم والوثائق المؤيدة يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي، مدعما بما يأتي :
1 - بيان مفصل يوضح فيه الوقائع المطلوب التسليم من أجلها وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني وكذا المواد القانونية المطبقة عليها.
2 - الأصل أو الصورة الرّسميّة لحكم نافذ أو الأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
3 - نسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل الفصل في الطلب.
يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.