المادة 4
حالات رفض التسليم يرفض تسليم المجرمين :
1 - إذا كانت الجريمة المطل وب من أجلها التسل يم تعتبر جريم ة سياسية أو مرتبطة بجريم ة سياسية في الدولة المطلوب منها التسليم.
2 - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارت كبت ف ي الدولة المطلوب منها التسليم.
3 - إذا كانت الج ريمة ق د صدر فيه ا حكم نهائي في ال دولة المطلوب منها التسل يم أو في دولة أخرى.
4 - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدول ة الطالبة أو الدول ة المطل وب منها التسل يم عن د استلام الطلب من ط رف الدول ة المطلوب منها التسليم.
5 - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
6 - إذا ك انت الج ريم ة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدول ة المطل وب منها التسل يم بأنها مجرد خرق التزامات عسكرية.
7 - إذا صدر عفو ش امل في الدول ة الط الب ة أو الدولة المطلوب منها التسليم.