المادة 3
عدم تسليم المواطنين لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدّد جنسيّة الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غي ر أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الدولة الأخرى، جرائم تكييف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة، وفي هذه الحالة يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق موضوع التحقيق الموجودة في حيازته. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.