المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تقوي ة علاق ات الصداق ة بين البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام،
- وحرصا منهما على إقامة التعاون في المسائل المتعلّقة بتسليم المجرمين بين البلدين، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهّد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحدّدة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى.
المادّة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها يخضع للتسليم :
1 - الأشخاص المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين أحد الطرفين المتعاقدين بسنة حبس على الأقل.
2 - الأشخاص الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم الجهات القضائية للدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة ستة (6) أشهر حبس على الأقل.