المادة 15
العبور توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على عبور الش خص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللاّزمة لإثبات أن الأمر متعلّق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الط رق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
1 - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها وتعلمها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يرتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المؤقت المشار إليه في المادّة 6 من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة في هذه الحالة طلبا بالعبور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
2 - إذا كان من المق رر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالعبور.
وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على عبور الشخص تطالب هي الأخرى بتسل يمه فلا يتم هذا العبور إلاّ بعد اتف اق الدولتين بشأنه.