مرسوم رئاسي رقم 06-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-113 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تتعلّق بتسل يم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، موقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة
المادة 14
هروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق.