المادة 10
اعلام الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم.
يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي للطلب.
وفي حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
على الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من الت اريخ المحدد للتسل يم، ف إذا انقضى هذا الأجل يخ لى سبيله ولا يج وز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل.
غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.