المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 و87 مكرر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2 (2) و 87 مكرر 7 و 87 مكرر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال الأخرى المرتبطة بها.