المادة 9
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل المذكرات بين الطرفين والتي تبين أن كلا البلدين قد أتم الإجراءات الدستورية المعمول بها.
حرّرببرازيليا في 12 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية.
في حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الفرنسي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الفدرالية للبرازيل الديمقراطية الشعبية سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الدولة للعلاقات الممثل الشخصي الخارجية لرئيس الجمهورية