مرسوم رئاسي رقم 06-101
· ج.ر عدد 13 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو 2005
المادة 7
1 - تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، خلال ثلاثين (30) يوما من توقيع هذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية، نماذج لوثائق السفر المشار إليها في هذا الاتفاق . 2 – يجب تبليغ كل تغيير في وثائق السفر المشار إليها أعلاه إلى الطرف الآخر، كما يجب موافاته بنماذج الوثائق الجديدة عن طريق القناة الدبلوماسية، ثلاثين
(30) يوما قبل استعمالها، ومع إرفاق وصف مفصل لاستخدامها والغرض منها.