مرسوم رئاسي رقم 06-101
· ج.ر عدد 13 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو 2005
المادة 6
يحتفظ كل طرف بحقه في عدم سماح الدخول إلى إقليم بلده لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم.