مرسوم رئاسي رقم 06-101

مرسوم رئاسي رقم 06-101 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية للبرازيل، للإعفاء من التأشيرة لمواطنيهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة الموقع في برازيليا يوم 12 مايو 2005

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.