المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب افريقيا حول التعاون التربوي الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب افريقيا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين)
- اعتبارا للعلاقات الدبلوماسية التي تربطهما وللجنة الثنائية السامية للتعاون المستخدمة بينهما.
- ورغبة منهما في توطيد و تعزيز روابط الصداقة و التفاهم المتبادل بين شعبيهما،
- و رغبة منهما أيضا في تعزيز علاقات التعاون القائمة حول مسائل التربية اتفقتا على مايلي :