مرسوم رئاسي رقم 06-100
· ج.ر عدد 12 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-100 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون التربوي، الموقع ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004
المادة 12
المدة و الانتهاء
1- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات و يجدد ضمنيا لفترات إضافية مدتها سنة واحدة.
2- يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر ، كتابيا، عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهائه وذلك ستة أشهر (6) من قبل.