مرسوم رئاسي رقم 06-09
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يتضمن إعلان حداد وطني. 4
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 36597 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.