مرسوم رئاسي رقم 05-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-93 مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 بمناسبة عيد المرأة
المادة 6
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، النساء المحكوم عليهن بسبب ارتكابهن 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، والجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.