مرسوم رئاسي رقم 05-93
· ج.ر عدد 18 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-93 مؤرخ في 26 محرم عام 1426 الموافق 7 بمناسبة عيد المرأة
المادة الأولى
تستفيد البنات الأحداث والنساء المحبوسات المحكوم عليهن نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة إحياء عيد المرأة ليوم 8 مارس، طبقا لأحكام هذا المرسوم.