مرسوم رئاسي رقم 05-91 · ج.ر عدد 18 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-91 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.