مرسوم رئاسي رقم 05-91
· ج.ر عدد 18 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-91 مؤرّخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005، يتضمن تعيين عضو في المجلس الدستوري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة