مرسوم رئاسي رقم 05-89
· ج.ر عدد 18 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-89 مؤرخ في 25 محرم عام 1426 الموافق 6 مارس سنة 2005 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة وفي الباب رقم 37 – 03 "مصاريف تنظيم مهرجان السياحة الصحراوية".