مرسوم رئاسي رقم 05-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي 3
المادة 3
يمنح ، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن التبعية بمبلغ قدره :
خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) لأعضاء المكتب رؤساء اللجان الدائمة، ثلاثة آلاف دينار (3.000 دج) لمقرري هذه اللجان.