مرسوم رئاسي رقم 05-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي 3
المادة 2
يمنح كل عضو في المجلس الإسلامي الأعلى تعويضا شهريا يوزع كما يأتي :
جزء جزافي بمبلغ خمسة آلاف دينار ) 5.000 دج) ، جزءمتغير بمبلغ أقصاه عشرة آلاف دينار (10.000 دج) يرتبط بالحضور والمشاركة الفعلية في اجتماعات المجلس ولجانه، وبأداء المهام التي يكلف بها العضو.
يخفض التعويض المتغير جزئيا أو كليا حسب النسب والشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.