الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 9
المشروعات (المؤسسات المشتركة ذات الشروط الخاصة
1 - إذا ساهم :
أ) مشروع (مؤسسة) تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع (مؤسسة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو، ب نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة رأس مال مشروع (مؤسسة) تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين (المؤسستين) فيما يتعلّق بعلاقتهما التجارية أو المالية، تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقوم بين مشروعين (مؤسستين مستقلين، فإنّ أية أرباح كان يمكن أن تحققها إحدى المشروعين (المؤسستين) ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع (المؤسسة) وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا كانت أرباح مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة في تلك الدولة، تتضمن أرباحا داخلة ضمن مشروع (مؤسسة) تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعا لذلك للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع (المؤسسة) تعتبر أرباحا تحققت للمشروع (المؤسسة) التابع للدولة المذكورة أولا، وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين (المؤسستين) تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المشروعين (المؤسستين المستقلين، ففي هذه الحالة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب للضريبة التي استحقت فيها تلك الأرباح، وعند إجراء هذا التعديل فإنّه يتعيّن إهمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.