الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 8
النقل البحري والنقل الجوي
1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضرائب في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة). 2-2 - في حالة وجود مركز الإدارة الفعلية لشروع (مؤسسة تشغيل السفن على ظهر الباخرة، فيعبتر وجود هذا المركز في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها الميناء الأصلي (ميناء التسجيل) للسفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، فيعتبر في الدولة المتعاقدة التي يقوم فيها من يقوم بتشغيل السفينة. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالمثل، على الأرباح الناتجة من الاشتراك في اتحاد أو مشروع (مؤسسة) مشترك أو في وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن والطائرات.