الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 7
الأرباح التجارية والصناعية
1 - الأرباح التي يحققها مشروع (مؤسسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المشروع (المؤسسة) فقط، ما لم يكن المشروع المؤسسة) يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.
فإذا كان المشروع (المؤسسة) يزاول نشاطا على النحو السابق، فإنّ أرباح المشروع (المؤسسة) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
2 - إذا كان مشروع (مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي كانت تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا (مؤسسة) مستقلا يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما عن المشروع المؤسسة) الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة، التي أنفقت سواء في الدولة المتعاقدة الكائنة بها المنشأة أو في غيرها.
ومع ذلك لا يسمح بخصم أية مبالغ – بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية – تدفعها المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع (المؤسسة)، أو أي مكاتب تابعة لهذا المشروع (المؤسسة) على سبيل الأتاوة أو الرسوم، أو أي مبالغ أخرى مماثلة تدفع في مقابل استعمال لبراءة اختراع أو لأية حقوق أخرى، أو على سبيل العمولة مقابل خدمات معينة تم تقديمها، أو مقابل أعمال الإدارة ، أو كفائدة – ما عدا في حالة المشروعات (المؤسسات) المصرفية - تم اقراضها للمنشأة الدائمة.
وبالمثل عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، فلا يعتبر ربحا لها أية مبالغ (بخلاف مبالغ إعادة التسديد للنفقات الفعلية تستحق للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع (المؤسسة) أو أي من مكاتبه كأتاوات أو رسوم، أو أي مبالغ أخرى مماثلة مقابل استعمال لبراءة اختراع، أو لأية حقوق أخرى، أو كعمولة في مقابل خدمات معينة تم تقديمها، أو مقابل أعمال الإدارة، أو كفائدة - فيما عدا المشروعات (المؤسسات) المصرفية - عن مبالغ تم اقراضها من المنشأة الدائمة للمركز الرئيسي للمشروع المؤسسة) أو أحد مكاتبه، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة المتعاقدة الخاضع فيها الدخل للضريبة.
4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا أو بضائعا للمشروع (المؤسسة).
5 - إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة، على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع (المؤسسة) على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدّي إلى نتيجة تتفق مع المبادىء المبينة في هذه المادة.
6 - لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى، ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.