الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 6
الدخل الناتج عن الأملاك العقارية
1 - يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال. 2 – تعرف عبارة "الأموال العقارية" طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال، وتشمل هذه العبارة، على أي حال، الأموال الملحقة بالأموال العقارية، كالمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون بشأن ملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال العقارية، والحق في مبالغ متغيّرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو المواد المعدنية أو غيرها من المواد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أي شكل آخر.
4 - تطبق أحكام الفقرتين (1(و)3) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الأموال العقارية المملوكة للمشروع (المؤسسة)، والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية مستقلة. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م