الفصل الثاني
المادة 5
المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة"، المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع (المؤسسة) كل نشاطه أو بعضه. 2 – تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص ما يأتي :
أ) محل الإدارة (مقر الإدارة) ب الفرع
ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع أو محلات البيع د المكتب
ه) المصنع،
و) الورشة ز المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية ح المزرعة أو الحقل. 3 – ويشمل تعبير "المنشأة الدائمة" ما يأتي :
أ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع (مؤسسة) التجميع أو مشروع (مؤسّسة ) التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأي منهم إذا استمر هذا الموقع أو المشروع (المؤسسة) أو النشاط لمدة تزيد في مجموعها على ستة (6) أشهر خلال فترة اثني (12) عشر شهرا،
ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية الي يقدمها مشروع (مؤسسة) عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة (6) أشهر خلال فترة اثني عشر (12) شهرا.
4 - لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" ما يأتي :
أ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع (المؤسسة) أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط ب الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع المؤسسة لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع (مؤسسة) آخر، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل، يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع (المؤسسة)، د الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة)،
ه) الاحتفاظ بمكان ثابت، يباشر فقط القيام بأعمال ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة)، و الاحتفاظ بمكان ثابت، يزاول فيه فقط أية مجموعة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات من "أ"
إلى "ه" ، بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع (المؤسسة).
5 - استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) ، فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذي تسري عليه أحكام الفقرة (7) ، والذي يعمل في إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع ( مؤسسة تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنّ هذا المشروع (المؤسسة) يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا، بالنسبة للأنشطة التي يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع (المؤسسة) إذا :
أ) كانت له – ويمارس عادة – سلطة إبرام العقود باسم المشروع المؤسّسة ) ، ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التي تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها في الفقرة (3). تلك الفقرة التي لا تجعل المركز الثابت للعمل الذي يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقا لأحكامها.
ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة في إحدى الدولتين المتعاقدتين المذكورتين أولا بمخزون من السلع أو البضائع، يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع (المؤسسة).
6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع ( مؤسسة ) التأمين التابع للدولة المتعاقدة - فيما عدا ما يتعلّق بإعادة التأمين -، يعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا ما قام المشروع المؤسسة بتحصيل أقساط التأمين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى، أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها، وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلا ذا صفة مستقلة والذي تطبق عليه أحكام الفقرة (8) من هذه المادة.
7 - إن مجرد كون شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطها في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى "سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأية طريقة أخرى"، لا يجعل في حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
8- لا يعتبر أن المشروع (المؤسسة) التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لمجرد قيامه بنشاط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة، شريطة أن يمارس هذا الشخص العمل في حدود مهنته المعتادة. ومع ذلك فإذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع (المؤسسة)، فإنّه لا يعتبر وكيلا ذا صفة مستقلة في مفهوم هذه الفقرة.