الفصل الثاني
المادة 4
المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أي شخص يخضع وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر من طبيعة مماثلة.
2 - في حالة ما إذا كان شخص طبيعي يعتبر وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنّ هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الآتية :
أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي توجد بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الرئيسية)،
ب) في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه، أو في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية في أي من الدولتين المتعاقدتين، يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها محل إقامة معتاد
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
د) وإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو كان لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمشكلة باتفاق مشترك.
3 - عندما يكون شخص آخر، غير الشخص الطبيعي، مقيما في الدولتين المتعاقدتين وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة، التي يوجد بها مركز إدارته الفعلية.