الفصل الثاني
المادة 3
تعاريف عامة
1 - حسب مدلول هذه الاتفاقية ما لم يقتض سياق النص خلافا لذلك :
أ) تعني عبارة "دولة متعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" حسب النص : الجزائر أو اليمن ب يقصد بلفظ "الجزائر"، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الإقليمية وما رواءها، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني.
ج) ويعني لفظ "اليمن"، تراب الجمهورية اليمنية، بما في ذلك كل الجزر، والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية وما وراءها، حتى المناطق التي تمارس عليها الجمهورية اليمنية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقعر البحار وباطن أرضها ومياهها الفوقية وجرفه القاري، وفقا للقانون الدولي وتشريعها الوطني،
د) يشمل لفظ "شخص"، الأشخاص الطبيعيين والشركات وجميع الهيئات الأخرى التي تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في الدولتين المتعاقدتين،
ه) يقصد بلفظ "شركة"، أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية،
و) تعني عبارة "مشروع (مؤسّسة) إحدى الدولتين المتعاقدتين"، أي مشروع (مؤسسة) يديره شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين،
ز) يقصد بعبارة "النقل الدولي"، أية عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع (مؤسسة) يتخذ مركز إدارته الفعلية في الدولة المتعاقدة، فيما عدا عمليات النقل التي تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع في داخل الدولة المتعاقدة فقط ح يقصد بلفظ "ضريبة" : الضريبة اليمنية أو الضريبة الجزائرية حسبما يقتضيه النص،
ط) يقصد بعبارة "السلطة المختصة" :
بالنسبة لليمن، وزير المالية أو من يمثله قانونيا، بالنسبة للجزائر ، الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قانونيا. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م
ي) يقصد بلفظ "مواطن" :
- أي شخص طبيعي يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة
- أي شخص معنوي يعتبر كذلك طبقا للقانون الساري في الدولة المتعاقدة.
2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، يقصد بأية عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له في القوانين المعمول بها في تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.