المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن الإدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية،
- رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة)، اتفقتا على ما يأتي :
الفصل الأول النطاق الشخصي
المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.
المادة 2 الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1- تنطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل، جميع الضرائب المفروضة على مبلغ الدخل ورأس المال (الثروة) أو على شتى عناصر الدخل ورأس المال (الثروة)، بما في ذلك الضراب على المكاسب (الأرباح) المحققة من التصرف في الملكية المنقولة والعقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات المؤسسات)، وكذلك الضرائب على فوائض القيمة. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على الأخص :
أ) بالنسبة للجزائر :
1 - الضريبة على الدخل الإجمالي
2 - الضريبة على أرباح الشركات
3 - الرسم على النشاط المهني،
4 - الدفع الجزافي،
5 - الضريبة على الأملاك
6 - الأتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث واستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب.
ويشار إليها فيما بعد "بالضرائب الجزائرية).
ب) بالنسبة لليمن :
1 - الضريبة العقارية "وتشمل الضريبة على ريع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية".
2- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين.
3- ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين "الشركات".
4 - الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. 5 – الضريبة على الرواتب والأجور وما في حكمها.
ويشار إليها فيما بعد "بالضرائب اليمنية").
4 - تسري أحكام هذه الاتفاقية، أيضا، على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة، تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا عنها، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.