الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 26
الإجراءات الودية
1- عندما يعتبر شخص أن التدابير المتخذة من طرف دولة متعاقدة أو من طرف الدولتين المتعاقدتين، تؤدي أو ستؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام هذه الاتفاقية، فبإمكانه، وبصرف النظر عن طرق الطعن المنصوص عليها في القانون الداخلي لهاتين الدولتين، أن يرفع حالته إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها، وإذا كانت حالته تدخل في إطار الفقرة (1) من المادة (25) ، يمكنه أن يرفعها إلى السلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يحمل إما جنسيتها أو مواطنيتها تبعا ما إذا تعلق الأمر بالجزائر أو باليمن. ويجب أن ترفع الحالة في خلال الثلاث 3 سنوات، التي تلي أول إخطار بالتدابير التي تؤدي إلى فرض ضريبة غير مطابقة لأحكام الاتفاقية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - تسعى السلطة المختصة، إذا ما تبين لها صحة الإعتراض المقدّم إليها، ولم تستطع بنفسها إيجاد حل مرض، إلى تسوية الحالة، عن طريق اتفاق ودي مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغية تجنّب فرض ضريبة غير مطابقة للاتفاقية، ويطبق الاتفاق، مهما كانت الآجال المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3 - تسعى السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين، عن طريق اتفاق ودي، إلى تذليل الصعوبات أو إزالة الشكوك التي قد يؤدي إليها تفسير أو تطبيق الاتفاقية، كما بإمكانها أيضا، أن تتشاور فيما بينها قصد تفادي الازدواج الضريبي، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4 - يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين الاتصال ببعضهما البعض مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق كما هو وارد في الفقرات السابقة. وعندما يكون من الضروري بغرض التوصل إلى اتفاق، أن يتم تبادل الآراء شفويا، فإن هذا التبادل للآراء، يمكن أن يتم ضمن لجنة مشكلة من ممثلي السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.