الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 25
عدم التمييز في المعاملة
1- لا يجوز إخضاع مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو لأي التزام يتعلّق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها في نفس الظروف مواطني هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئا.
2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع (مؤسسة تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخرى، أكثر عبئا من الضرائب التي تفرض على المشروعات (المؤسسات التابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، والتي تزاول نفس النشاط.
ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين، بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصما شخصيا، فيما يتعلّق بالضرائب مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
3- لايجوز إخضاع المشروعات (المؤسسات) التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين، والتي يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب، غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات (المؤسسات المماثلة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة، وتكون أثقل منها عبئا.
4 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (9) والفقرة (5) من المادة (11) والفقرة (5) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، فإن الفوائد والإتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع (مؤسسة) الدولة المتعاقدة إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم وفقا لنفس الشروط كمالو كانت تدفع لمقيم في الدولة المذكورة أولا، وذلك لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للمشروع (المؤسسة).
وبالمثل تخصم أية ديون على المشروع (المؤسسة) التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لذلك المشروع (المؤسسة)، وتخصم وفقا لنفس الشروط كما لو كانت قد دفعت لشخص مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.