الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 24
طرق تجنب الازدواج الضريبي
1 - إذا كان شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل أو يمتلك رأس مال (ثروة)، خاضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدولة المتعاقدة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال (الثروة) الخاضع لها هذا المقيم، مساو للضريبة على الدخل أو الضريبة على رأس المال (الثروة) المدفوع في الدولة المتعاقدة الأخرى. على أن هذا الخصم لا يزيد مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال (الثروة) قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال (الثروة) ، الذي يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى على حسب الأحوال.
2 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل أو الضريبة المفروضة على رأس المال الثروة) في الدولة المتعاقدة، فإن الضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.