الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 20
المبالغ التي يحصل عليها الطلبة والمتدربون
1 - إن الشخص المقيم بدولة متعاقدة، ويتواجد بصفة مؤقتة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية، فقط لمجرد :
أ) كونه طالبا بجامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو ، بكونه متدربا على الأعمال التجارية والصناعية أو متدربا تقنيا أو
ج) كونه متلقيا لمنحة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من أية جهة.
2 - تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافآت يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه، وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته. 3 – الشخص المقيم في الدولة المتعاقدة وينتقل مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب المهني أو إجراء البحوث، فإن المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها.