الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 17
دخول الفنانين والرياضيين
1 - استثناء من أحكام المادتين (14(و)15) من هذه الاتفاقية، يخضع الدخل الذي يستمده شخص مقيم في الدولة المتعاقدة من عمله كفنان ، مثل فناني المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقي أو الرياضي من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - إذا كان الدخل الخاص الذي يحققه الفنان أو الرياضي من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7(و)14(و)15) من هذه الاتفاقية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.