مرسوم رئاسي رقم 05-78
· ج.ر عدد 16 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-78 مؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال (الثروة) الموقعة بصنعاء في 15 ذي القعدة عام 1422 الموافق 29 يناير سنة 2002
الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 16
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوا بمجلس إدارة، أو عضوا بمجلس آخر مشابه، أو موظفا من مستوى الإدارة العليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.