الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16(و)18(و)19) من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور وما في حكمها التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يكن العمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو، فإنّ الرواتب والأجور وما في حكمها المستمدة منه، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الرواتب والأجور وما في حكمها، التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة الآتية :
أ) تواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوما خلال فترة إثني عشر (12) شهرا، ب أن تدفع الرواتب والأجور وما في حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) ألا تتحمل الرواتب والأجور وما في حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن الرواتب والأجور وما في حكمها عن العمل الذي يؤدى على ظهر سفينة أو في طائرة تعمل في النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة).