الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 14
الخدمات المهنية المستقلة
1 - الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع، أيضا ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالتين الآتيتين :
أ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الدخل الذي حصل عليه من الأنشطة التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة،
ب) إذا كان الشخص موجودا في تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما في فترة اثني عشر (12) شهرا ، ويكون الخضوع للضريبة في هذه الحالة في حدود الخدمات التي قام بها في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
2 - تشمل عبارة "الخدمات المهنية بوجه ، خاص، النشاط المستقلّ العلمي أو الأدبي أو الفني أو التربوي أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين والمعماريين وجراحي الأسنان. 21 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2005 م