الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1 - الأرباح التي يستمدها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف في الأموال العقارية المشار إليها في المادة (6)، وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضرائب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تكون جزءا من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع (مؤسسة تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات مهنية، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع المؤسسة) كله أو من مثل هذا المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تللك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 - الأرباح الناتجة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع (المؤسسة).
4 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم رأس مال الشركة التي تتكوّن أموالها بصفة أساسية، مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها تلك الممتلكات.
5 - الأرباح الناتجة من التصرف في أسهم أخرى بخلاف المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، وهي تمثل حصة من شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
6 - الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الدخل.