الفصل الثالث — ضرائب الدخل
المادة 11
1- يقصد بلفظ "الفوائد" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها، سواءا كانت مضمونة برهن أم لم تكن، وسواءا كانت تمنح في حق الشاركة في الأرباح أو لم تكن، وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما في ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
2 - تخضع الفوائد للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنتج الفوائد، ويجوز أن تخضع هذه الفوائد للضريبة في الدولة التي يقيم فيها الشخص المستفيد، على أن لا تتجاوز الضرايبة المفروضة نسبة (10%) من إجمالي مبلغ الفوائد.
بصرف النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تعفى من الضريبة الفوائد المدفوعة مباشرة لإحدى الدولتين المتعاقدتين أو لإحدى فروعها السياسية أو سلطاتها المحلية أو بنكها المركزي.
3 - لا تطبق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيما في إحدى الدولتين يباشر في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ بها الفوائد، إما نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو يباشر في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وإن يكون سند المديونية الذي تنشأ عنه الفوائد مرتبطا إرتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت. وفي مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7(أو)14) من هذه الإتفاقية حسب الحال. 4-تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيما في هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الفوائد سواء كان مقيما أو لم يكن مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك في الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلّق به المديونية التي تنشأ منها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحملان تلك الفوائد، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو ذلك المركز الثابت.
5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي تدفع عنها الفوائد، تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط.
وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.